للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

إن كانت الحقيقة مهجورة والمجاز متعارف فالعبرة للمجاز، ولم يذكر ماذا يريد من المتعارف (١)، وقد اختلف المشايخ فيه، قال مشايخ بَلْخ: يريد به المتعارف بالتعامل، وقال مشايخ العراق: يريد به التعارف بالتفاهم، وقال مشايخ ما وراء النهر: ذكر محمَّد في "الجامع الصَّغير" مسألة تدل (٢) على أنّ ما قاله مشايخ العراق قول أبي حنيفة ، وما قاله مشايخ بَلْخ قول أبي يوسف ومحمَّد رحمهما الله تعالى.

وصورة تلك المسألة: إذا حلف لا يأكل لحمًا، فأكل لحم آدمي أو أكل لحم خنزير حنث عند أبي حنيفة؛ لأنّه يتعارف بالتفاهم والأقوال، وعندهما لا يحنث؛ لأنّ التعامل لا يقع عليه.

ورأيت في "تلخيص الجامع الخلاطي" في كتاب الأيمان: وبالعرف يخص ولا يزاد (٣) حتى خص الرأس بما يكبس، وفي "شرحه" قال: وهو رأس الغنم والبقر عنده، لأنّه المتعارف في زمانه، رأس الغنم خاصة عندهما؛ لأنّه المتعارف في زمانهما، قلت: ومن ههنا ظهر أنّ الاعتبار للتعامل عنده أيضًا.

* * *

[٥٤٦ - برهان الدِّين أحمد الخريفعني (٤)]

الشَّيخ الإمام العلامة برهان الحق والدين أحمد بن أسعد بن محمَّد الخريفعني البُخاري.

أخذ الفروع والأصول عن الشيخين العلامتين حميد الدِّين الضَّرير وحافظ


(١) أ: التعارف.
(٢) ساقطة من: أ.
(٣) أ: يراد.
(٤) انظر ترجمته في "الطبقات السنية" للتميمي (الرقم: ١٣٨)، و"الفوائد البهية" للكنوي (ص: ٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>