للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أنّ الحاكم لا يقبل شهادته بأن لم يكن معروفًا بالعدالة عند القاضي يسعه أن يمتنع عن الشهادة؛ صونًا لعرضه.

ورأيت في "التَّاتارخانيَّة" في الفصل الأول من كتاب الشهادة عازيًا إلى "واقعات النَّاطِفي": إذا أشهدت المرأة شهودًا على نفسها لأبيها أو لأخيها بمال، تريد بذلك إضرار باقي الأولاد، والشهود يعلمون ذلك، وسعهم أن يقبلوا الشهادة (وأن يشهدوا) (١) بذلك.

وفيه نظر؛ فقد صح أنّ رسول الله قال في مثل هذا: "جور وإنا لا نشهد على الجور" (٢)، والصحيح أنّه لا ينبغي للمرء أن يتحمل هذه الشهادة، وفي "الكبرى": قال القاضي فخر الدِّين يكره تحملها، ولكن إذا تحمل فله أن يؤدي.

* * *

[٤٥١ - نجم الأئمَّة الحكيمي (٣)]

الشَّيخ الإمام نجم الأئمَّة الحكيمي .

تلميذ الشَّيخ الإمام فخر الدِّين قاضي خان كما مرَّ في قاضي خان الحسن بن منصور بن محمود الأُوزْجَندي، في مسألة وجد بعض الدراهم بِنْهرجة، نقلًا عن "القنية": قال نجم الأئمَّة الحكيمي: قلت لأستاذنا؛ يعني قاضي يعني قاضي خان … إلى آخر ما نقل عن "القنية" في الكتيبة الحادية عشر، فارجع إلى ما فيها.


(١) أ: ويشهدون.
(٢) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٢٣٤)، الرقم: (٣٠٩٩١).
(٣) انظر ترجمته في "الجواهر المضية" للقرشي (٤/ ٤٤١ - ٤٤٢)، و"الطبقات السنية" للتميمي، (الرقم: ٣٠٢٦)، و"الفوائد البهية" للكنوي (ص: ٣٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>