للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[٤٠٥ - شرف الأئمَّة المكي (١)]

برهان الدِّين، محمَّد بن محمود الصَّدر السَّعيد، شرف الأئمَّة المكي.

وفي "القنية": سُئل شرف الأئمَّة المكي وابنه برهان الدِّين وبرهان الكاتي وعلاء التاجر وغيرهم، عمن مات عن زوجة (٢) وأولاد من زوجة أخرى، فادَّعى الأولاد أنها كانت حرامًا قبل موته بستة أشهر وأقاموا بيّنة، وأقامت بيّنة أنها كانت حلالًا قبل الموت، فشهود المرأة أولى.

[وقال في "القنية" أيضًا: في ما يكون إقرارًا من كتاب الإقرار: أفتى سراج الدِّين العربي والصَّدر برهان الدِّين محمَّد بن محمود المكي رحمهما الله تعالى في المديون: ادعى إيصال الدِّين إلى الدائن، فأنكر ولا بينة له، فحلف الدائن وأخذ المال، ثم قال: سوكندرابنا حق خوردم، بأن هذا إقرار بإيصال الدِّين قبل الحلف.

وعلله في "الحاوي": لأن يوم الموت لا يدخل تحت القضاء، بخلاف النكاح فإنّه يدخل تحت القضاء، حتى لو ادعى بطريقة أنّ أباه مات يوم كذا وقضى به، ثم ادعت المرأة النكاح بيوم بعده تقبل] (٣).

* * *


(١) القرشي، "الجواهر المضية" (٣/ ٣٦٦).
(٢) ض، أ: زوجته.
(٣) ساقطة من: ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>