للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفي "القنية" في باب تصرف الوصي في مال الصَّغير من كتاب الوصايا، عزوًا إلى القاضي عبد الجبار وعين الأئمَّة الكَرَابِيسي قال: اتخذ ضيافة من مال الصَّغير لختنه للأقارب والجيران والحجَّام، فأكلوا من ذلك، لم يضمن إذا لم يسرف، ثم قال عزوًا إلى أبي حامد: وكذا لو اتخذ ضيافة لمؤدِّب الصبي وللصبيان، وكذا العيدي (١)، (ثم قال عزوًا إلى يوسف البلاني) (٢): وقال خمير الوَبَري: يضمن فيهما، ثم قال عزوًا إلى "المحيط": جاز أن ينفق الوصي على اليتيم في تعليم القرآن والأدب من ماله إن كان يصلح لذلك وهو مأجور، وإلا فيكلَّف تعليم ما يقرأ في صلاته.

* * *

[٣٣٢ - أبو القاسم اللامِشِي (٣)]

القاضي الإمام أبو القاسم الحسين بن علي اللَّامِشي عماد الدِّين.

بعد اللام ألف وميم مكسورة وشين معجمة وياء (٤)، نسبة إلى لامِش، وهي قرية من قرى فَرْغانة من بلاد ما وراء النَّهر، وأما بالسين المهملة: فقرية من قرى المغرب، كذا في "الجواهر المضية".

إمام فاضل ورع ثقة متدِّين، وكان على أحسن طريقة سلكها الأشراف؛ من


(١) أ: العيدين.
(٢) ساقطة من: ع.
(٣) انظر ترجمته في "الأنساب" للسمعاني (٥/ ٦٧١)، و"المنتظم في تاريخ الملوك والأمم" لابن الجوزي (١٠/ ١٠)، و"الجواهر المضية" للقرشي (٢/ ١٢٠ - ١٢١)، و"تبصير المنتبه بتحرير المشتبه" لابن حجر العسقلاني (٣/ ١٢٢٩)، و"الطبقات السنية" للتميمي (ص: ٧٥٦)، و"الفوائد البهية" للكنوي (ص: ١١٥ - ١١٦).
(٤) أ: ياء.

<<  <  ج: ص:  >  >>