للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مشترك لا يصح، كذا لو كان جداره متصلًا بالجدار المشترك، ولو استثنى الجدار المشترك يصح.

وقال أستاذنا شيخ الإسلام نجم الأئمَّة البُخاري: رهن دارًا والحيطان مشتركة بينه وبين الجيران يصح الرهن في العرصة والسقف وسائر الحيطان، واتصال السقف بالحيطان المشتركة لا يمنع الصحة، إلى هنا من كلام الزَّاهدي.

* * *

[٤٤١ - فخر الدِّين محمَّد بن محمود (١)]

الشَّيخ الإمام السَّعيد، فخر الدِّين، محمَّد بن محمود المفتي بسِجِسْتان.

كان إمامًا فاضلًا عالمًا كاملًا، له اليد الباسطة (٢) في الفروع والأصول والباع الممتد في الفنون، وهو المبرز في المفهوم والمعقول، وكان موجودًا فيما بعد سنة سبعين (٣) وخمسمئة، إلى أن قضى نحبه ، ومعاصرًا لركن الملَّة والدِّين أبي بكر محمَّد بن أبي المفاخر صاحب "جواهر الفتاوى".

رأيت في "جواهر الفتاوى" في الباب الأول من كتاب الطهارة: ذكر الإمام أبو الفضل الكَرْماني في جنب أو محدث مسَّ درهما عليه مكتوب: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ يجوز لأنّه ليس بقرآن.

وفي الباب الثاني منه: قال شيخنا جمال الدِّين - لما سئل: هل يجوز للمحدث مس كتب الفقه وحملها وفيها آيات من القرآن؟ - جوَّز بعض أصحابنا الأخذ بثيابهم


(١) انظر ترجمته في "الفوائد البهية" للكنوي، (ص: ٣٢٨).
(٢) أ: الباطشة.
(٣) أ: تسعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>