للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

على شرطه الأول، قال هلال: وهو قول أبي يوسف؛ الوقف (١) والشرط جائزان. وقال (٢) يوسف بن خالد السَّمْتي: الوقف صحيح والشَّرط باطل، وقال بعضهم: هما فاسدان.

والصَّحيح قول هلال وأبي يوسف؛ لأنَّ هذا شرط لا يبطل حكم الوقف، لأنَّ الوقف مما يحتمل الانتقال من أرض إلى أرض أخرى، ويكون الثاني قائم مقام الأول، فإنَّ أرض الوقف إذا غصبها غاصب وأجرى عليها الماء حتى صار بحرًا لا يصلح للزراعة يضمن قيمتها، ويشتري بقيمتها أرضًا أخرى، فتكون الثانية وقفًا على الوجه الأول، انتهى.

* * *

[١٢٠ - حمَّاد بن أبي حنيفة (٣)]

حمَّاد بن نعمان الإمام أبي حنيفة، رحمهما الله تعالى.

تفقَّه على أبيه أبي حنيفة، وأفتى في زمنه، وتفقَّه عليه ابنه إسماعيل بن حمَّاد.

وهو من طبقة أبي يوسف ومحمَّد وزفر والحسن بن زياد.

وكان الغالب عليه الورع والزهد، لَمَّا توفي أبوه أبو حنيفة كان عنده ودائع كثيرة من ذهب وفضة وغير ذلك، وكان أربابها غائبين، فحملها ابنه حمَّاد إلى القاضي ليتسلمها منه، فقال له القاضي: ما نقبلها منك، ولا نخرجها (٤) من يدك، فإنك أهلٌ لها وموضعها،


(١) ساقطة من: أ.
(٢) زائدة في ض، أ: أبو.
(٣) انظر ترجمته في "المعارف" لابن قتيبة (٤٩٥)، و"الجواهر المضية" للقرشي (٢/ ١٥٣ - ١٥٤)، و"الطبقات السنية" للتميمي (ص ٧٩٨) و"الفوائد البهية" للكنوي (ص ١١٩)، و"شذرات الذهب" لابن العماد (١/ ٢٨٠).
(٤) ض: تخرجها.

<<  <  ج: ص:  >  >>