للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الإِسْبِيْجابي يقول: ليس لها ذلك، وكان يستدلُّ بما ذكره محمَّد (تعالى ورحمنا به في الدارين) (١) في كتاب الإكراه: أنّ السُّلطان إذا أكره امرأة على الزنا، فمكَّنت (من نفسها) (٢) لا تأثم (٣)، بخلاف الرجل إذا كان مكرهًا على الزنا حيث يأثم للإقدام عليه، وإذا لم تأثم أن توطأ وهي مكرهة لم تكن مضطرة إلى قتل الزوج.

قال نجم الدِّين بُنْدار : وحكي له أنَّ السيِّد أبا شجاع يقول: لها أن تقتله، فقال الإِسْبِيْجابي: إنه رجل كبير، وله مشايخ كبار، لا يقول ما يقول إلا عن صحة، فالاعتماد على قوله.

* * *

[٢٨٥ - الحسن الماتريدي (٤)]

الشَّيخ الإمام العلامة (٥) الحسن القاضي (٦) الماتريدي.

كان رفيقًا للسيِّد أبي شجاع، والقاضي (٧) الإمام ركن الإسلام علي السُّغْدي.

انتهت إليهم رئاسة التدريس والقضاء والفتوى في عصرهم، ولم يقدر أحد على مخالفتهم، وقد سبق ذكره في ذكر رفيقه علي السُّغْدي والسيِّد أبي شجاع.


(١) زيادة من: ع.
(٢) زيادة من: ع.
(٣) في ع (يأثم).
(٤) انظر ترجمته في "الجواهر المضية" للقرشي (٤/ ٣٠٧)، و"الطبقات السنية" للتميمي (ص: ٢٩٧١)، و"الفوائد البهية" للكنوي (ص: ١١٢).
(٥) زيادة من: ع.
(٦) ساقطة من: أ.
(٧) ساقطة من: ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>