للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال (١) جلال الدِّين أبو المحامد حامد بن محمَّد في كتاب السجلات: يجوز للقاضي أخذ الأجرة على كتب المحاضر والسجلات وغيرها من الوثائق بمقدار أجر المثل، وذلك لأن القاضي إنما يجب عليه القضاء وإيصال الحق إلى مستحقه فحسب، أما الكتابة فزيادة عمل يعمله للمقضي له، انتهى (٢).

* * *

[٣٧٨ - أبو الفضل الكَرماني (٣)]

الشَّيخ الإمام، ركن الإسلام والدِّين، أبو الفضل، عبد الرَّحمن بن محمَّد بن أميرويه بن محمَّد الكَرماني (٤).

هو الشَّيخ الكبير عديم النظير، والإمام الجليل فقيد المثيل (٥) في زمانه بين أقرانه، أقرَّ له أهل عصره بأنه وحيد دهره في الفضل والأدب، انتهت إليه رئاسة المذهب بخراسان.

ولد بكَرمان في شوال سنة سبع وخمسين وأربعمئة.

وقدم مَرْو، وتفقَّه على فخر القضاة محمَّد بن الحسين الأَرْسَابَندي، وكان قد


(١) ساقطة من: أ.
(٢) ساقطة من: ض، ع.
(٣) انظر ترجمته في "الأنساب" للسمعاني (٥/ ٧٥)، و"تاريخ الإسلام" للذهبي (٣٧/ ١٥٠)، و"الجواهر المضية" للقرشي (٢/ ٣٨٨ - ٣٩٠)، و"تاج التراجم" لابن قطلوبغا (ص: ١٨٤)، و"الفوائد البهية" للكنوي (ص: ١٥٦ - ١٥٧)، و"الأعلام" للزركلي (٣/ ٣٢٧).
(٤) ساقطة من ض، أ.
(٥) ع: النظير.

<<  <  ج: ص:  >  >>