للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(وفي "أجناس النَّاطِفي" قال أبو العبَّاس النَّاطِفي: رأيت بخط بعض مشايخنا في رجل جعل لأحد بنيه دارًا بنصيبه، على أن لا يكون له بعد موت الأب ميراث جاز، وأفتى به أبو جعفر محمَّد بن اليمان، أحد أصحاب محمَّد بن شجاع) (١) انتهى.

* * *

[١٥٣ - عَمْرو بن مهير (٢)]

الإمام عَمْرو بن مُهَيْر، والد أبي بكر الإمام أحمد الخَصَّاف.

تفقَّه على الحسن بن زياد.

رأيت في "وقف الخَصَّاف" قال في قول أبي حنيفة في الوقف: قال أبو بكر: أخبرني أبي، عن الحسن بن زياد قال: قال أبو حنيفة : لا يجوز الوقف إلا ما كان منه على طريق الوصايا، واعتلَّ في إبطالها بما رُوي عن شريح، قال: جاء محمَّد ببيع (٣) الحبيس (٤)، وللحديث: "لا حبس عن فرائض الله تعالى" (٥)، وتفسير قول أبي حنيفة: أنَّ الوقف جائز إذا (٦) كان على طريق الوصية، أنه قال في رجل وقف أرضًا في مرضه: وهي تخرج من ثلاثة، انتهى.

وأخذ أيضًا عن محمد. وأخذ عنه ابنه (الإمام الكبير) (٧) أبو بكر أحمد بن عَمْرو الخَصَّاف.


(١) ساقطة من: ع.
(٢) انظر ترجمته في "سير أعلام النبلاء" للذهبي (٧/ ١١٤)، و"الفوائد البهية" للكنوي (ص: ٢٤٦).
(٣) أ: يبيع.
(٤) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٠٩٣١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١١٦٩٢).
(٥) رواه الدارقطني في "السنن" (٤/ ٦٨)، وقال: لم يسنده غير ابن لهيعة عن أخيه، وهما ضعيفان.
(٦) ع: إن.
(٧) أ: (الكبير الإمام).

<<  <  ج: ص:  >  >>