للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

به، وأما في النسب فلا يسعك أن تشهد به حتى يشهد عندك عدلان، وهذا قولهما، وعلى قول أبي حنيفة ما يقع في القلب.

وهكذا روى بشر بن الوليد، عن أبي حنيفة: أنه لا يحل له أن يشهد بالنسب حتى يسمع من العامة، والجواب في النكاح والقضاء نظير الجواب في النسب فقط، فرقوا جميعًا بين الموت وبين الأشياء (١) الثلاثة] (٢).

* * *

١٣٣ - بِشْر بن المعلَّى (٣)

(في "الجواهر المضيّة": بِشْر بن المُعَلَّى، روى عن أبي يوسف: أنَّ الحج بعد اجتماع الشروط. يعني شروط الوجوب، يجب على الفور، حتى يأثم بالتَّأخير، ذكره شمس الأئمة في "المبسوط") (٤).

* * *

[١٣٤ - بِشْر النَّيْسَابُوري (٥)]

(بِشْر بن أبي الأزهر، القاضي النَّيْسَابُوري) (٦).

وأبو الأزهر اسمه يزيد النَّيْسَابُوري.


(١) ساقطة من: أ.
(٢) ساقطة من: ع.
(٣) انظر ترجمته في "الجواهر المضية" للقرشي (١/ ١٦٦)، و"الطبقات السنية" للتميمي (ص ٥٦٦).
(٤) ع: (راوي عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله).
(٥) انظر ترجمته في "تاريخ الإسلام" للذهبي (١٥/ ٨٣)، و"الجواهر المضية" للقرشي (١/ ٤٥٦)، و"الطبقات السنية" للتميمي (ص ٥٦٩)، و"الفوائد البهية" للكنوي (ص ٩٥).
(٦) ساقطة من: ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>