للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[٤٣٣ - رشيد الدِّين الوتار النَّيْسَابُوري (١)]

الشَّيخ الإمام النظار رشيد الدِّين الوتار، محمَّد بن عبد الله النَّيْسَابُوري أبو بكر المعروف بالصائغ السِّنْجِي.

بكسر السين: قرية بمرو، وبالضم: قرية بباميان، وكعمران: قصبة (٢) بخراسان، وسنجة نهر بديار مصر، كذا في "القاموس".

كان إمامًا فاضلًا معروفًا، له "الفتاوى" المشهورة، وله "شرح التكملة" وغيرها. مات سنة ثمان وتسعين وخمسمئة رحمة الله عليه.

رأيت في "فصول الأُسْتُرُوشَني" في الفصل الأول قال: وصي القاضي إذا عزل نفسه من غير محضر من القاضي هل ينعزل؟ ينبغي أن يشترط علم القاضي كعزل الوكيل نفسه، فإنّه يشترط علم الموكل، وكعزل القاضي نفسه فإنّه يشترط علم السُّلطان، وفي فتاوى رشيد الدِّين القاضي: إذا قال: عزلت نفسي، أو أخرجت نفسي عن القضاء، وسمع السُّلطان ينعزل كما في الوكيل، أما بدون سماع السُّلطان فلا، وكذلك إذا كتب كتابًا إلى السُّلطان أني عزلت نفسي، وأتى الكتاب السُّلطان صار معزولًا، وقيل: لا ينعزل القاضي بعزله نفسه؛ لأنّه نائب عن العامة، وحق العامة متعلق بقضائه، فلا يملك عزل نفسه.

وفيه أيضًا في الفصل العاشر قال: ذكر القاضي الإمام فخر الدِّين في فصل دعوى المنقول من "فتاويه": ولو قالوا نشهد أنّ هذه (٣) العين وقالوا بالفاريسية: آن


(١) انظر ترجمته في "الجواهر المضية" للقرشي (٣/ ١٨٦)، و"الطبقات السنية" للتميمي، (الرقم: ٢١٨٦)، و"الفوائد البهية" للكنوي، (ص: ٣٠١ - ٣٠٢).
(٢) ع: قرية.
(٣) ض: هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>