للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وحكي فتوى شمس الإسلام (١) الأُوْزْجَندي والشَّيخ الإمام الخطيب مسعود بن الحسين الكَشَاني أنَّه يقع الطلاق على واحدة منهما، والبيان إلى الزوج، وهو الأظهر والأشبه.

وفي "الخلاصة" في الفصل الثالث من كتاب الأيمان: من قال: امرأتي طالق وله امرأتان أو أكثر يقع الطلاق على واحدة، وعليه البيان، وسيأتي في كتاب الأيمان في آخر باب اليمين في الطلاق، وإن لم يكن له امرأة تلزمه الكفَّارة.

[وفي "فتاوى النَّسَفِي": لا شيء عليه إذا حنث، وفيما إذا كانت له أربع نسوة حكي فتوى شمس الأئمَّة الأُوْزْجَندي والإمام مسعود الكَشَاني (٢) أنَّه يقع الطلاق على واحدة منهنَّ، والبيان على الزوج، وهو الأشبه، انتهى (٣)] (٤).

* * *

[٣٣٠ - عُثمان البِيْكَنْدي (٥)]

الشَّيخ الإمام الزاهد، أبو عَمْرو، عُثمان بن علي بن محمَّد بن علي البِيْكَنْدي البُخاري.

وعن السَّمْعانِي أنّه قال: كان إمامًا فاضلًا ورعًا زاهدًا (عفيفًا، كثير العبادة


(١) ع: الأئمة.
(٢) ض، أ: الكاشاني، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٣) ساقطة من: ض.
(٤) ساقطة من: ع.
(٥) انظر ترجمته في "الأنساب" للسمعاني (١/ ٤٣٥)، و"تاريخ الإسلام" للذهبي (٣٨/ ٩١)، و"الجواهر المضية" للقرشي (٢/ ٥٢٠ - ٥٢١)، و"الطبقات السنية" للتميمي (ص: ١٤١٥)، و"الفوائد البهية" للكنوي (ص: ١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>