للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[في الفصل الخامس عشر، من كتاب الإجارة من "فتاوى التَّتارخانيَّة" نقلًا عن "المحيط": ثم إن بعض مشايخنا نقلوا حيلة بيع الأشجار والكرم، وكانوا لا يجوزون إجارة الأراضي فيها أشجار وكروم (١) بهذه الحيلة، وكانوا يقولون: بيع الأشجار هنا بيع تلجئة لا بيع رغبة، ومن المشايخ من يقول بحكم الثمن إن كان الثمن الذي قوبل بالأشجار مثل قيمة الأشجار أو أكثر، يستدل به على أن بيع الأشجار بيع رغبة، فتجوز الإجارة بعد ذلك، وما لا فلا.

وكان الحاكم عبد الرَّحمن الكاتب والشَّيخ الإمام إسماعيل الزَّاهد وغيرهما من المشايخ يقولون: إن الإجارة صحيحة، وبيع الأشجار بيع رغبة، إلا أن المستأجر يُمنع عن قطع الأشجار لمكان العرف والعادة.

في الفصل الثامن والثلاثين من الفصول "العمادية": إذا قال فلان: را مصيبت رسيد، أو قال للمعزي به بزرك مصيبتي رسيد ترا، فبعض مشايخ بَلْخ (٢) قالوا: يكفر، وبعضهم قالوا: لا يكفر، ولكنه خطأ عظيم، وبعضهم قالوا: إنه ليس بكفر ولا خطأ، وإليه مال الحاكم عبد الرَّحمن، والقاضي الإمام أبو علي النَّسَفي، وعليه الفتوى] (٣).

* * *

[٢٤١ - أبو بكر محمَّد بن إسحاق الكُلَابَاذِي (٤)]

الشَّيخ الإمام الكبير، أبو بكر، محمَّد بن (٥) إسحاق البُخاري الكُلَابَاذِي (٦).


(١) أ: وكرم.
(٢) ساقطة من: أ.
(٣) ساقطة من: ع.
(٤) انظر ترجمته في "الجواهر المضية" للقرشي (٢/ ٢٧٢)، و"الفوائد البهية" للكنوي (ص: ٢٦٥).
(٥) زائدة في ض، أ: أبي.
(٦) ض، أ، ع: الكُلَابَاذِي. ولعل الصواب ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>