للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

في بيوع الأصل: الزنا في العبد ليس بعيب؛ لأنه نوع فسق، فلا يوجب خللًا، كما لو كان آكل الحرام، أو تارك (١) الصلاة.

* * *

[٣٥٧ - عبد الرشيد بن الحسين البُخاري (٢)]

شيخ الإسلام عبد الرَّشيد بن الحسين البُخاري.

جد صاحب "خلاصة الفتاوى" و"خزانة الواقعات" و"النصاب" افتخار الملَّة والدِّين طاهر رحمه (٣) الله.

كان إمامًا فاضلًا، وشيخًا كبيرًا، ثقة، حافظًا متقنًا، وكان أحد المتبحرين في علوم الدِّين أصولًا وفروعًا، رُحل إليه من البلاد للتفقه عليه، وانتهت رئاسة المذهب في زمانه إليه.

تفقَّه عليه ابنه الشَّيخ الإمام قوام الدِّين أحمد بن عبد الرشيد.

وفي الفصل السابع من كتاب الإجارة في "خلاصة الفتاوى" قال: وفي "المحيط": وعن بعض المشايخ: أنَّ الآجر إذا باع المستأجر بغير رضى المستأجر وسلَّم، ثم أجاز المستأجر البيع (والتسليم؛ بطل حقَّه في الحبس، ولو أجاز البيع) (٤) دون التسليم لا يبطل حقه في الحبس، ثم في بيع المستأجر هذا إذا أجاز المستأجر فإن قال: لا أجيز، ثم أجاز؛ يجوز أيضًا، فلو باع


(١) أ: ترك.
(٢) انظر: "الفوائد البهية" للكنوي (ص: ١٦١)، و"شرح الجامع الصغير" للكنوي (٤/ ٤٦٥).
(٣) ض، أ: رحمهم.
(٤) ساقطة من: أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>