للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفي شرح الإمام الملهم ركن الأئمَّة الصَّبَّاغي: الاستدانة الاستقراض، وإذا استدانت هل تصرح أني أستدين (١) على زوجي أو تنوي، أما إذا صرحت فظاهر، وأما إذا نوت، وإذا لم تصرح ولم تنوِ لا تكون الاستدانة عليه، ولو ادعت أنها نوت الاستدانة وأنكر الزوج فالقول قوله.

* * *

[٤٨١ - يوسف بن محمَّد الفَيدي القَنْدي (٢)]

الشَّيخ الإمام صدر القراء رشيد (٣) الأئمَّة يوسف بن محمَّد الفَيْدي القَنْدي الخُوَارِزْمِي.

قيل: بالفاء المفتوحة والياء آخر الحروف والدال؛ منزل بطريق حجَّاج العراق، وقيل: بالقاف المفتوحة والنون؛ نسبة إلى القَنْد أصل السكر.

كان عالمًا فاضلًا فقيهًا صالحًا مفسرًا أديبًا، قرأ التفسير على حسام الأئمَّة الزَّاهدي، وقرأ عليه سيف الدِّين البَاخَرْزِي شيخ الشيوخ ونجم الدِّين مختار بن محمود الزَّاهدي.

قال الإمام الزَّاهدي في "شرح القُدُوري" في باب صفة الصلاة قال: وإذا جلس في آخر الصلاة جلس كما يجلس في الأولى عندنا، وصلَّى على النبي ، وقد روي فيها روايات أخر، لكن الذي نقل إلينا من ألسن الثقات وتقرر لدينا من الأحاديث


(١) أ: استدنت.
(٢) انظر ترجمته في "الجواهر المضية" للقرشي (٣/ ٦٤٠)، و "الطبقات السنية" للتميمي (الرقم: ٢٧٥٨)، و"الفوائد البهية" للكنوي، (ص: ٣٨٤)، و"معجم المؤلفين" لكحالة (١٣/ ٣٢٨).
(٣) ض، ع: سيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>