للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

صدر الإسلام أبو اليسر، والقاضي ركن الإسلام أبو بكر الزَّرَنْجري، والقاضي جمال الدِّين يفتون أنّ البائع إن (١) قال للمشتري: قيمة متاعي كذا، أو قال: متاعي يساوي كذا، فاشترى بناء على ذلك، ثم ظهر بخلافه، أنّ له الرد بحكم التغرير، أما إذا لم يقل ذلك فليس له الرد.

وغيرهم من مشايخنا كانوا لا يفتون بالردِّ على كل حال، والصحيح أنّه يفتى بالرد إذا وجد التغرير، وبدونه لا يفتى بالرد. إلى هنا من "التاتارخانية".

* * *

[٦٩٩ - زين الدِّين عبد الرَّحمن التفهني (٢)]

قاضي القضاة زين الدِّين عبد الرَّحمن بن علي بن عبد الرَّحمن بن علي التَّفَهْني.

قال الحافظ ابن حجر: لازم الاشتغال فمهر في الفقه والعربية والمعاني والبيان (٣)، واشتهر اسمه وناب في الحكم ثم ولي تدريس الصرغتمشية ومشيخة الشيخونية، ثم قضاء الحنفيَّة.

قيل: مات مسمومًا في شوال سنة خمس وثلاثين وثمانمئة، ذكره السيوطي في "حسن المحاضرة" في طبقات الحنفيَّة المصرية.

* * *


(١) زائدة في ض، ع: كان.
(٢) انظر ترجمته في "رفع الإصر" لابن حجر (١/ ٩٥)، و"المنهل الصافي" لابن تغري بردي (٢/ ١٠٢)، و"بغية الوعاة" للسيوطي (٢/ ٨٤)، "شذرات الذهب" لابن العماد (٧/ ٢١٣)، و"الفوائد البهية" للكنوي (ص: ١٥٣ - ١٥٤).
(٣) ساقطة من: ض.

<<  <  ج: ص:  >  >>