رأيت في حاشية "فصول الأُسْتُرُوْشَني" فيما يتعلق بالخلع في الفصل الثاني والعشرين، نقلًا عن "تلقيح العقول" للإمام شمس الدِّين أحمد بن عبيد الله المحبوبي: وما يقبل التعليق خمسة عشر: العتقُ، والتدبير، والكتابة، والطلاق، والخلع، والنذر، والإيلاء، والظهار، والإبراء، والصلح عن دم العمد، والعفو عنه، والكفالة، والوكالة، والعزل عن الوكالة، والوقف.
ومالا يقبل خمسة عشر أيضًا: البيعُ: والشراء، والهبة، والإجارة، وفسخ الإجارة، والإقالة، والوصية، والنكاح، والصدقة، والصلح عن الأموال، والرجعة، والفيء عن الإيلاء، والإقرار، والشركات كالمزارعات والمضاربة والعنان والعارية.
والفرق أنَّ الجملة الأولى إسقاطات، وما يكون إسقاطًا يقبل التعليق؛ لأنّه لا خطر له فيقبل التعليق بالخطر لعدم إفضائه إلى المنازعة، فأما التمليكات لها خطر فلا تقبل التعليق بالخطر لإفضائه إلى المنازعة، إلى هنا من "تلقيح العقول".
* * *
[٤٦٤ - سراج الدِّين السَّكَّاكي (١)]
الشَّيخ الإمام العلامة سراج الدِّين يوسف بن أبي بكر بن محمَّد أبو يعقوب السَّكَّاكي الخُوَارِزْمِي.
كان إمامًا كبيرًا عالمًا متبحرًا في النحو والتصريف وعلم المعاني والبيان