للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفيه في باب اليمين من كتاب الدعاوى والبينات:) (١) رجل له على رجل (٢) ألف درهم، فأقر بها، ثم أنكر إقراره بها، هل يحلف على إقراره بالله تعالى ما أقررت له بهذا المال؟ اختلف المشايخ؛ قال أبو نصر الدَّبُوسي: له أن يحلف بالله ما أقررت له بها، [وقال السَّرَخْسي في "شرح الحيل": قال اختلف المشايخ في هذه المسألة، وإنما اختلفوا لاختلافهم (٣) أن الإقرار هل هو سبب للملك؟ قال الشَّيخ الإمام أبو بكر محمَّد بن الفضل: الإقرار ليس بسبب.

وفي مقطعات كتاب الأيمان من "فتاوى القاضي الإمام ظهير الدِّين البُخاري": سئل أبو نصر الدَّبُوسي عمن حلف ونسى حلفه بالله أو بالطلاق أو بالعتاق، قال: حلفه باطل إلا أن يذكره، وسُئل محمَّد بن شجاع عن رجل يقول: كنت حلفت بالطلاق، ولا أدري أكنت مدركًا حالة اليمين أو غير مدرك، فقال: لا يحنث ما لم يعلم أنه مدرك إذ ذاك] (٤).

* * *

[٢٥٩ - أبو بكر محمَّد بن طَرخان (٥)]

الشَّيخ الإمام أبو بكر محمَّد بن جعفر بن طَرْخان الإِسْتِراباذي.


(١) ساقطة من: ع.
(٢) ع: آخر.
(٣) أ: لاختلاقهم.
(٤) ساقطة من: ع.
(٥) انظر: "تاريخ جرجان" لابي القاسم الجُرْجَاني (ص: ٥٤٢)، و"تاريخ الإسلام" للذهبي (٢٣/ ٣٢٩)، و"الجواهر المضية" للقرشي (٣/ ١٠٩ - ١١٠)، و"الطبقات السنية" للتميمي (ص: ١٩٣٢) و"الفوائد البهية" للكنوي (ص: ٢٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>