للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

معلومًا أو مجهولًا، وهو قول محمَّد، وقال أبو يوسف بن خالد السَّمْتي: الوقف جائز والشرط باطل على كل حال، كما لو شرط الخيار في العتق فإنّه يصح العتق ويبطل شرط الخيار، كما لو جعل داره مسجدًا على أنه بالخيار ثلاثة أيام يصح اتخاذ المسجد، ويبطل الخيار.

* * *

١٣٩ - خَلَف بن أيُّوب (١)

كان من أصحاب زفر، وتفقَّه على أبي يوسف، ثم كان من أصحاب محمَّد.

وعن أبي سلمة أنه قال: لو جمع علم خلف بن أيُّوب لكان في زاوية من علم الرَّازي، إلا أنَّ خلف بن أيوب أظهر علمه بصلاحه وزهده.

أخذ العلم عن إبراهيم بن أدهم.

من أبناء الملوك في بَلْخ، تاب شابًا، ورحل إلى مكَّة، وصحب الثَّوري، والفضيل بن عياض، ثم ذهب إلى الشام.

رأيت في "روضة الزَّنْدَوِيْستي" في الباب السابع والثمانين: أنه قال: سمعت الفقيه أبا حَفْص السَّفْكَرْدَرِي: أنه توفي لإبراهيم بن أدهم قريبٌ بخراسان، وترك مالًا عظيمًا، فهمَّ أن يذهب إلى خراسان مع صاحب له، فبلغا ساحل البحر، وجلسا للوضوء، فرأى إبراهيم بن أدهم طيرًا أعمى واقفًا على ساحل البحر، فما لبث أن تحرك الماء وخرج سرطان في فمه طعام، فلما أحسَّ به الطائر فتح منقاره، فألقى


(١) انظر ترجمته في "سير أعلام النبلاء" للذهبي (٩/ ٥٤١ - ٥٤٢)، و"الجواهر المضية" للقرشي (٢/ ١٧٠ - ١٧٢)، و"تاج التراجم" لابن قطلوبغا (ص ١٦٦)، و"الطبقات السنية" للتميمي (ص ٨٣٥)، و"الفوائد البهية" للكنوي (ص ١٢٢ - ١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>