للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٥٢ - أبو عبد الله محمَّد بن شجاع الثَّلْجي (١)

كان (٢) تفقَّه على الحسن بن أبي مالك من رجال هذه الكتيبة، ثم توفِّي، وأخذ عن الحسن بن زياد، وكان من أصحابه، وبرع في العلم.

وكان فقيه أهل العراق في وقته، والمقدَّم في الفقه والحديث وقراءة القرآن، مع ورع وعبادة.

مات فجأة في سنة سبع وستين ومئتين ساجدًا في صلاة العصر.

صاحب التَّصانيف، له "كتاب تصحيح الآثار" وهو كبير، و"كتاب النَّوادر"، و"كتاب المضاربة"، و"كتاب الرد على المشبهة"، وغيرها.

وله ميل إلى مذهب المعتزلة.

ولما طلب إلى القضاء قال: إنَّما يصلح القضاء لأحد ثلاثة: لمن يكتسب مالًا، أو جاهًا، أو ذكرًا، فأما أنا فما لي (رغبة في شيء من ذلك، فإن مالي) (٣) وافر وأنا غني، وإن الأمير ليوجِّه إليَّ بالمال لأفرِّقه فأرده، ولو احتجت إلى شيء منه لأخذته، وأما الذِّكر فقد سبق لي عند من يقصدنا من أهل العلم بما فيه من الفقه كفاية.

قال الحكم (٤): رأيت عند (٥) محمَّد بن أحمد بن موسى القمي، عن أبيه، عن محمَّد بن شجاع "كتاب المناسك" في نيف وستين جزءًا كبارًا.


(١) انظر ترجمته في "أخبار أبي حنيفة" للصيمرى (١/ ١٦٤)، و"طبقات الفقهاء" للشيرازي (١/ ١٤٠)، و"الجواهر المضية" للقرشي (٣/ ١٧٣ - ١٧٥)، و"الطبقات السنية" للتميمي (ص: ٢٠٢٣)، و"الفوائد البهية" للكنوي (ص: ٢٨١ - ٢٨٢).
(٢) ساقطة من: ع.
(٣) ساقطة من: ع.
(٤) أ: الحاكم.
(٥) ساقطة من: أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>