للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

كان يفتي الفقيه أبو الليث ومحمَّد بن الفضل، وكان ظهير الدِّين المَرْغِيْنَاني يقول: وجدت الرواية منصوصة أنّ المستعير لا يملك الإيداع، وهل له أن يعير إن كانت الإعارة مطلقة؟ له أن يعير سواء كان الناس يتفاوتون في الانتفاع به أو لا يتفاوتون فيه، حتى من استعار دابة للركوب ولم يبين الراكب أو استعار ثوبًا للبس ولم يعين اللابس فله أن يعير للركوب واللبس، وإن كان الناس يتفاوتون في الركوب واللبس، ولكن إنّما يعير غيره إذا لم يركب بنفسه أو لم يلبسه بنفسه.

أما إذا ركب أو لبس بنفسه فقد اختلف المشايخ فيه؛ قال بعضهم: ليس له أن يعيره، ولو أعار يضمن، وهو اختيار فخر الإسلام علي البَزْدَوي، وقال بعضهم: له أن يعيره (١)، ولو أعار لا يضمن، وهو اختيار شيخ الإسلام أبي بكر وشمس الأئمَّة السَّرَخْسي.

وكذلك في الابتداء لو أركب غيره أو ألبس غيره، ثم أراد أن يركب أو يلبس بنفسه؛ ففيه اختلاف المشايخ على نحو ما ذكرنا، هذا إذا كانت الإعارة مطلقة، فإن كانت مقيدة كان للمستعير أن يعير فيما لا يتفاوت الناس في الانتفاع به، وليس له أن يعير فيما (٢) يتفاوت الناس.

* * *

[٣٣٣ - أبو حامد الخطيب الرِّيْغْذَمُوني (٣)]

الشَّيخ الإمام أبو حامد الخطيب محمَّد بن أحمد الرِّيْغْذَمُوني.

كان عالمًا فاضلًا، وكان ممَّن تفرَّد في وقته بالسُّكون والوَقار، والمحافظة


(١) أ: يعير.
(٢) زائدة في ع: لا.
(٣) انظر ترجمته في "الأنساب" للسمعاني (٣/ ١١٥)، و"الجواهر المضية" للقرشي (٢/ ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>