للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وكذلك من غصب دراهم إنسان وقت ما يحلفه الخصم: كه ترا بوي جيزي دادني نيست، نوى أن ليس له عليه دنانير أو حنطة، لا تصح نيته في ظاهر المذهب، وقال الخَصَّاف: تصح، وهكذا ذكر مطلقًا في الكتاب، لكن هذا في القضاء، وأما فيما بينه وبين الله تعالى فتخصيص العام (١) صحيح بالإجماع، وما قاله الخَصَّاف: خاص لم (٢) يحلفه ظالم، والفتوى على ظاهر المذهب (٣)، فمن وقع في يد الظلمة وأخذ بقول الخَصَّاف لا بأس به.

* * *

[١٦٨ - أبو حفص الصغير (٤)]

الشَّيخ الإمام، أبو عبد الله ابن أبي حفص الكبير، الإمام ابن الإمام الكبير، أبو حفص الصغير

له "كتاب الرد على أهل الأهواء".

أخذ عن أبيه، عن محمَّد، عن أبي حنيفة.

وتفقَّه عليه الشَّيخ الإمام الأستاذ عبد الله بن محمَّد بن يعقوب بن الحارث السُّبَذْمُونِي -بضم السين وفتح الباء الموحدة وسكون الذال المعجمة وضم الميم وفي آخرها نون- نسبة إلى قرية من قرى بخارى.


(١) ساقطة من: أ.
(٢) أ: لمن.
(٣) ع: الرواية.
(٤) انظر ترجمته في "تاريخ الإسلام" للذهبي (٢٦/ ٥٧٩)، و"الجواهر المضية" للقرشي (٢/ ١٣٧ - ١٣٨)، و"بغية الوعاة" للسيوطي (٢/ ٣٩٨)، و"الطبقات السنية" للتميمي (ص: ٧٨٤)، و"الفوائد البهية" للكنوي (ص ٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>