للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقد مر تفصيل مسألة العقر في متفرقات الكتيبة الثامنة في ذكر القاضي الإمام الإِسْبِيْجابي أبي نصر أحمد شارح "مختصر الطحاوي".

وفي هذا الفصل أيضًا قال نقلًا عن "المحيط": ولو اشترى دارًا وطلب من البائع أن يكتب صكًّا على الشراء لا يجبر البائع عليه.

وإن (١) كتب المشتري [من] مال نفسه وأمره بالإشهاد لا يجبر على الخروج إلى الشهود، وإن أتى بالشهود يجبر على إشهاد شاهدين، وهو أن يقر بين يدي شاهدين، فإن أبى البائع أن يقر يرفع المشتري الأمر إلى القاضي، فإن أقر بين يدي القاضي كتب له سجلًّا وأشهد عليه؛ لأن كتابة الصك مصون (٢).

وفي "الوَلْوالِجِية": وللمشتري أن يطلب الصك القديم من البائع، فإن أبى البائع أن يعطيه فله ذلك ولا يجبر عليه.

وفي "الصغرى": لكن يؤمر بإحضار الصك حتى ينسخ من تلك النسخة، فيكون حجة في يد المشتري، والصك القديم في يد البائع حجة له أيضًا] (٣).

* * *

[٤١٦ - البدر الأبيض يوسف الحلبي (٤)]

يوسف بن الخضر بن عبد الله الحلبي، المعروف بالبدر الأبيض.

أخذ عن علي بن الحسن، المعروف بالبرهان البَلْخِي، عن برهان الدِّين الكبير، عن شمس الأئمَّة السَّرَخْسي.


(١) أ: ولو.
(٢) ض: معنون.
(٣) ساقطة من: ع.
(٤) انظر ترجمته في "الجواهر المضية" للقرشي (٣/ ٦٢٨، ٤/ ٣٦١)، و"الطبقات السنية" للتميمي، (الرقم: ٢٧٣٧)، و"الفوائد البهية" للكنوي، (ص: ٣٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>