للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[١٩٨ - الطواويسي (١)]

الشَّيخ الإمام أحمد بن محمَّد بن حامد أبو بكر الطواويسي.

في "الجواهر المضية": روى عن محمَّد بن نصر المَرْوَزِي، وعبد الله بن شيرويه (٢) النَّيْسَابُوري وغيرهما.

روى عنه نصر بن محمَّد بن غريب الشَّاشي، وأحمد بن عبد الله بن إدريس الحافظ.

مات في الحمام سنة أربع وأربعين وثلاثمئة بسمرقند، انتهى.

وفي الفصل الخامس والعشرين من "فصول الأُسْتُرُوشَني" قال: المقبوض بالبيع الباطل في يد المشتري يكون أمانة عند بعض المشايخ؛ لأن العقد غير معتبر، فبقي القبض بإذن المالك، وعند البعض يكون مضمونًا، (كذا ذكر في "الهداية"، وذكر الطواويسي في "بيوع الجامع": أنَّ عند عند أبي حنيفة لا يكون مضمونًا) (٣)، وعند محمَّد يكون مضمونًا.

ورأيت في "فوائد" صاحب "المحيط": أنَّ الثَّمن المقبوض في البيع الفاسد مضمون بالقيمة فيما لا مثل له، وبالمثل فيما (له مثل) (٤)؛ لأنَّه مضمون بالقبض كالمغصوب، كذا ذكر في "شرح الطحاوي"، انتهى (٥).


(١) انظر: ترجمته في "الجواهر المضية" للقرشي (١/ ٢٦٥)، و "البحر الرائق" لابن نجيم الحنفي (١٧/ ١٧) و"الطبقات السنية" للتميمي (ص: ٣١١)، و"الفوائد البهية" للكنوي (ص: ٥٨ - ٥٩).
(٢) ض، ع: شبرويه. أ: سبرويه. ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٣) ساقطة من: ع.
(٤) ع: (لا مثل له).
(٥) ساقطة من: ض.

<<  <  ج: ص:  >  >>