للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بالساعات، ولو أراد الزوج أن يكون الأمر بيدها بعد مضي عشرة أيام؛ دِيْنَ فيما بينه وبين الله تعالى، ولم يَدِيْن في القضاء] (١).

ذكر في "شرح مختصر عصام": إذا قال لامرأته: أنت طالق إلى سنة، فإنها تطلق بعد مضي السنة، إلا أن ينوي الوقوع للحال.

والفرق: أنَّ الأمر باليد يتوقَّت فتوقِّت بالشهر لمكان التأقيت، والطلاق لا يتوقَّت، [ولو وقع قبل مضي الشهر بطل معنى التأقيت، فامتنع وقوعه قبل الشَّهر عملًا بالتأقيت.

وفيه في كتاب الزكاة: رجل له مئة درهم في يده ومئة أخرى دين له على غيره، فحال الحول، ذكر عصام أنَّ عليه الزكاة. انتهى كذا ذكره الإمام فخر الدِّين قاضي خان في "فتاواه"، ثم قال: وهو محمول على ما إذا كان الدِّين بدل مال التجارة، ويكون المديون مليًّا مقرًّا بالدَّين] (٢).

* * *

[١٤٤ - إبراهيم بن يوسف (٣)]

إبراهيم بن يوسف بن مَيمون بن قُدامة، الإمام الكبير المحل، وقيل: ابن رزين، أخو عصام.

كان إمامًا كبير المحلِّ عند أصحاب أبي حنيفة، وكان شيخ زمانه، وعالم أوانه، لزم أبا يوسف حتى برع.


(١) ساقطة من: ع.
(٢) ساقطة من: ع.
(٣) انظر ترجمته في "تاريخ الإسلام" للذهبي (١٧/ ٧٨ - ٧٩)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (١١/ ٦٢ - ٦٣)، و"الجواهر المضية" للقرشي (١/ ١١٩ - ١٢١)، و"الفوائد البهية" للكنوي (ص: ٣٠ - ٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>