للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال نقلًا عن الخَصَّاف: وقف ذميٌّ أرضًا وقفًا صحيحًا، وشرط أن يفرق غلتها في أبواب البر، فأبواب البر عندهم عمارة البيع والكنائس والصدقة على المساكين وأبطل ما سوى ذلك.

وإن قال: يفرق غلتها في جيرانه وله جيران مسلمون وجيران نصارى ويهود ومجوس، وجعل آخره للفقراء، فالوقف جائز، ويصرف الوقف في جيرانه المسلمين والنصارى وغيرهم، وإن كان الذمي يجعل غلتها في أكفان الموتى وفي حفر القبور فهو جائز، وتصرف الغلة في أكفان الموتى وحفر قبور فقرائهم.

قال: وسبيل الذمي في الوقف على قرابته وأهل بيته كسبيل المسلمين، وإن قال الذمي: تجعل غلة هذه الصدقة في سراج بيت المقدس ودهنها فهو جائز.

* * *

[٤٥٣ - شمس الأئمَّة محمَّد بن عبد الستار الكَرْدَري (١)]

الشَّيخ الإمام، الموفود إليه من الآفاق، مرضي الشمائل، جامع مكارم الأخلاق، بدر الأئمَّة، شمس الأئمَّة، محمَّد بن عبد الستار بن محمَّد العمادي البَرايَقِيني.

بفتح الباء ثاني الحروف والراء المهملة والألف والياء آخر الحروف ثم بكسر القاف والياء والنون: قصبة من قصبات كَرْدَر كجعفر، ناحية من أعمال جُرْجَانِيَّة خُوَارِزْم.


(١) انظر ترجمته في "سير أعلام النبلاء" للذهبي (٢٣/ ١١٢)، "الجواهر المضية" للقرشي (٣/ ٢٢٨ - ٢٣٠) و"تبصير المنتبه" لابن حجر العسقلاني (٣/ ١٠٥٩)، و"تاج التراجم" لابن قطلوبغا (ص: ٢٦٧ - ٢٦٨)، و "الطبقات السنية" للتميمي (الرقم: ٢٠٩٠)، و"الفوائد البهية" للكنوي، (ص: ٢٩٠ - ٢٩١)، و"معجم المؤلفين" لكحالة (١٠/ ١٦٧)، و"الأعلام" للزركلي (٧/ ٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>