للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وحكي عن الفقيه أبي جعفر قال: إذا صار ما فيه من الخمر خلًّا يطهر الظَّرف كله، ولا يحتاج إلى هذا التكليف، وبه أخذ الفقيه أبو اللَّيث، واختاره الصَّدر الشَّهيد، وعليه الفتوى؛ لأن بخار الخلِّ يرتفع إلى أعلى الظرف فيظهر كله.

وفي "جواهر (١) الفتاوى" في الباب الأول من كتاب البيع: البائع والمشتري إذا تساوما سلعة، واتفقا على قدر الثمن، ودفع البائع السلعة إلى المشتري وتفرقا، ولم يجر بينهما بيع يكون بيعًا، وهو الصحيح، ومن أصحابنا من يقول: لا يجوز إلا في خسائس الأموال، والمحققون منهم (٢) أجازوا في نفائس الأموال وخسائسها؛ لأن محمدًا (٣) وضع المسألة في الأموال النفيسة.

وذكر الصَّدر الشَّهيد حسام الدِّين البُخاري في وكالة "الجامع الصغير": بيع التعاطي صحيح بالإجماع عندنا في الأموال الخسيسة والنفيسة؛ لأن العادة تجمع الكل.

وفي "خلاصة الفتاوى" في الفصل الثاني من كتاب الشهادات قال: وفي "الفتاوى الصغرى": لو شهدوا أنَّه ملكه، ولم يشهدوا أنه في يده بغير حق، قال الصَّدر الشَّهيد : سمعت أنّه ذكر في "الجامع الكبير" شمس الأئمَّة الحَلْوَاني أَنَّه اختلف المشايخ فيه، والأصح أنّه لا تقبل.

قال الصَّدر الشَّهيد : وأنا أفتي أنَّه تُقبل (٤).

* * *


(١) زائدة في أ: المضية.
(٢) زائدة في ع: من.
(٣) ع: محمد.
(٤) ض، ع: يقبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>