للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[٢٩ - الحسن بن علي بن أبي طالب (١)]

البدر الزَّاهد، والبحر الزَّاخر، فِلْذَة كَبِد البتول، قرَّة عين الرَّسول، شعبة شجرة النبوَّة، درَّة صدق الفتوّة، أبو محمَّد الحسن بن عليّ بن أبي طالب .

لما قتل أبوه عليٌّ بايعَه أهلُ العراق، فحكم وقضى، وقتلَ ابنَ ملجم، وقام بأمر الدِّين، وله مع معاوية أخبار ومكاتبات، سلَّم الأمرَ إلى معاوية بعد أربعة أشهر، ثمّ اعتزل، وقيل: ستة أشهر وثلاثة أيام.

وانْكَفَأ إلى المدينة، وكان يأخذ من معاوية كلَّ سنةٍ أربعين ألف درهم سوى الصِّلات، توفي سنة خمسين بالمدينة، وهو ابن ثمان وأربعين سنة، وصلَّى عليه سعيد بن العاص، كان أميرًا بالمدينة أمَّره معاوية.

[ذكر الزَّيْلَعِي في "شرح الكنز" في باب الجنائز: السُّلطان أحقّ بصلاته، نصَّ عليه أبو حنيفة بقوله: الخليفة أولى إن حضر، فإن لم يحضر فإمام المصر، وهو سلطانها؛ لأنّه في معنى الخليفة، وبعده القاضي، وبعده صاحب الشرط، وبعده خليفة الوالي، وبعده خليفة القاضي، وبعد هؤلاء إمام الحي، فإنْ لم يحضر فالأقرب من ذوي قرابته. وذكر في الأصل أنَّ إمام الحيِّ أولى بها. وقال أبو يوسف: وليُّ الميت أولى بها؛ لأنّ هذا الحكم (٢) تعلق بالولاية، كالإنكاح.

وجه الأول ما روي (أنَّ الحسين) (٣) بن عليٍّ لما مات الحسن ،


(١) انظر ترجمته في "معرفة الصحابة" لأبي نعيم الأصبهاني (٢/ ٦٥٤) و"الاستيعاب" لابن عبد البر (١/ ٣٨٣ - ٣٩٢)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (١/ ٢٥٨)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (٤/ ٣٢٦ - ٣٤٨)، و"الإصابة" لابن حجر (٢/ ٦٠ - ٦٦).
(٢) ض: حكم.
(٣) أ: (عن الحسن).

<<  <  ج: ص:  >  >>