للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المسلم من زيادات (١) أبي بكر بن حامد: أجمع العلماء على جواز (بيع أنقاض) (٢) المسجد وحصيره إذا استغنى الناس عنه، انتهى.

ولا أجد فيما تتبعته من الكتب أنَّ هذا الإمام ممَّن أخذ وسمع وروى، ولهذا أدرجته في المتفرقات.

* * *

[١٧٦ - محمَّد بن الأزهر (٣)]

محمَّد بن الأزهر، أبو عبد الله.

من أئمة أصحابنا الخراسانيين، صاحب الطبقة العالية، له اختيار.

مات سنة إحدى وخمسين ومئتين.

وفي "فتاوى قاضي خان" في آخر الفصل الأول من باب البيع الفاسد: إذا باع الرجل شيئًا وامتنع من الإشهاد على البيع، قال محمَّد بن سلمة: له ذلك، وقال محمَّد بن الأزهر: يشهد اثنين، ثم الشاهدان يشهدان على شهادتهما، فإن رجع الأمر إلى القاضي، ورأى القاضي أن يأمره بالإشهاد كان له ذلك.

ولو امتنع البائع عن كتب الصَّك لا يجبر عليه، وإن كتب المشتري صكًّا، وجاء بالعدول إلى البائع، وكلَّفه أن يقر بالبيع؛ ليس للبائع أن يمتنع، فإن أبى أن يقر وحضره إلى مجلس القاضي؛ فإن أقرَّ بالبيع عند القاضي كتب القاضي له


(١) ساقطة من: أ.
(٢) أ: بناء.
(٣) انظر: ترجمته في "تاريخ الإسلام" للذهبي (١٩/ ٢٣٨)، و"الجواهر المضية" للقرشي (٣/ ٨٥)، و"الطبقات السنية" للتميمي (ص: ١٨٨٨)، و"الفوائد البهية" للكنوي (ص: ٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>