للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهل ينزع من يد المقضي له؟ فهو على وجهين؛ إما إنْ صدَّق المقضي له القاضي المعزول بما يقول أو كذَّب، ويقول: المال مالي، لم آخذه من هذا، ولا حكم لي به هذا القاضي على هذا الرجل.

ففي الوجه الأول: ينزع من يده ويدفع إلى المقضي عليه حتى يقيم المقضي له بينة تشهد أنّ القاضي المعزول كان حكم له بذلك، وقول القاضي المعزول في الحال مقبول في دفع الضمان عن نفسه لا في إلزام الحكم على الغير.

وفي الوجه الثاني: القول قول صاحب اليد؛ لأنَّ المال في يده، واليد دليل الملك، انتهى كلام الصَّدر الشَّهيد] (١).

* * *

[٣٤٥ - الدِّهِسْتاني (٢)]

الفقيه إبراهيم بن محمَّد بن إسحاق الدِّهِسْتاني (٣)

بكسر الدال والهاء وسكون السين المهملة وفتح التاء المثناة من فوقها (٤) وبعدها ألف ثم نون وياء: نسبة إلى دِهِسْتان؛ مدينة عند مَازِنْدران، بناها عبد الله بن طاهر.

قدم نَيْسَابُور سنة نيف وستين وأربعمئة، وتفقَّه في مدرسة الإمام علي بن الحسن الصَّندلي، وأخذ الفقه عن القاضي الإمام الحسين بن علي الصَّيْمَري،


(١) ساقطة من: ع.
(٢) انظر ترجمته في "المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور" للصيرفيني (١/ ١٣٣)، و"الجواهر المضية" للقرشي (١/ ١٠٨ - ١١٠)، و"الطبقات السنية" للتميمي (ص: ٧١ - ٧٢)، و"الفوائد البهية" للكنوي (ص: ٢٩ - ٣٠).
(٣) ساقطة من: ض، أ.
(٤) ع: فوق.

<<  <  ج: ص:  >  >>