للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[٤٨٤ - ظهير الدِّين التُّمُرْتاشي (١)]

الشَّيخ الإمام أحمد بن إسماعيل التُّمُرْتاشي، ظهير الدِّين، الخُوَارِزْمِي، أبو العبَّاس.

إمام جليل القدر، عالي الإسناد، شيخ عظيم المحل، معدود من الأفراد والأمجاد، فقيه مطلع على حقائق الشَّريعة الحنيفية، حبر واقف على دقائق الفقه الخفية.

له "شرح الجامع الصغير"، وصنف "كتاب التواريخ"، وله تصنيفات أخر.

وفي باب أحكام المرتدين من كتاب السير من "الهداية": وارتداد الصبي الذي يعقل ارتداد عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، ويجبر على الإسلام ولا يقتل، وإسلامه إسلام لا يرث أبويه إن كانا كافرين، وقال أبو يوسف: ارتداده ليس بارتداد (وإسلامه إسلام، وقال زفر والشَّافعي: إسلامه ليس بإسلام و ارتداده ليس بارتداد) (٢).

لهما في الإسلام أنّه تبع لأبويه، فلا يجعل أصلًا، ولأنّه تلزمه أحكامًا بما يشوبها المضرة ولا يؤهل له، ولنا فيه أنّ عليًا أسلم في صباه (٣)، وصحح النبي إسلامه، وافتخاره بذلك مشهور، قال: يجبر على الإسلام ولا يقتل، لأنّه عقوبة، والعقوبات موضوعة عن الصبيان مرحمة عليهم، وهذا في الصبي الذي يعقل، ومن لا يعقل من الصبيان لا يصح ارتدادهم.


(١) انظر ترجمته في "الجواهر المضية" للقرشي (١/ ١٤٧)، و"تاج التراجم" لابن قطلوبغا (ص: ١٠٨)، و"الطبقات السنية" للتميمي (الرقم: ١٤٦)، و"كشف الظنون" لحاجي خليفة (٢/ ١٢٤٦)، و"الفوائد البهية" للكنوي، (ص: ٣٥)، و"معجم المؤلفين" لكحالة (١/ ١٦٧).
(٢) ساقطة من: أ.
(٣) زائدة في ع: وصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>