للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[ذكر جمال الدِّين البَزْدَوي في "تهذيب الجامع الصغير": أن الأكل والشرب والجماع ناسيًا لا يفطره استحسانًا؛ سواء كان في فرض أو تطوع، والقياس أن يفطره، وبه قال مالك في الفرض خاصة دون النَّفل.

دليلنا ما روي أن رجلًا أتى النبي فقال: إني كنت صائمًا فأكلت وشربت وأنا ناسٍ، فقال له : "أطعمك الله وسقاك فتم على صومك" (١)، فبيَّن أنه صائم مع أكله وشربه ناسيًا، وأمره بإتمامه، ولو كان مفطرًا لما سمَّاه صائمًا، ولما أمره بالإتمام مع البطلان.

احتج مالك بأن الأكل ينافي الصَّوم، فاستوى فيه العامد والنَّاسي كالأكل في الصلاة، قلنا: وهذا القياس موجود في نفل الصوم كوجوده في فرضه، فلا بالقياس أخذْتَ ولا بالأثر عملْتَ.

وذكر أبو حنيفة بعد هذا: لولا قول الناس لقلْتُ: إن صومه قد بطل، أراد: لولا رواية الناس عن النَّبي لقلْتُ بالقياس] (٢).

* * *

[٩٩ - عبد الرَّحمن الأوزاعي (٣)]

إمام أهل الشَّام عبد الرَّحمن بن عَمْرو بن محمَّد أبو عَمْرو الأَوْزاعِي.

الأوزاع بطن من همدان، وعن الواقدي كان الأوزاعي يسكن ببيروت،


(١) رواه البخاري (١٩٣٣)، ومسلم (١١٥٥)، من حديث أبي هريرة .
(٢) ساقطة من: ع.
(٣) انظر ترجمته في "الطبقات الكبرى" لابن سعد (٧/ ٤٨٨)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (٧/ ١٠٧ - ١٣٤) و"تذكرة الحفاظ" للذهبي (١/ ١٣٤) و"البداية والنهاية" لابن كثير (١٠/ ١١٥ - ١٢٠) و"الأعلام" للزركلي (٣/ ٣٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>