للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الماء فيه فكان مباحًا، ولم يقصد أحد تملكه فبقي مباحًا، وهكذا ذكر في "القنية" (١).

وفي "فصول الأُسْتُرُوْشَني" في الفصل الحادي والعشرين قال: رأيت فتوى أجاب عنها شيخ الإسلام علاء الدِّين محمود الحارثي (٢) المَرْوَزِي، وصورتها: رجل قال لامرأته: إن غبت عنك شهرًا فأمرك بيدك، أين مردرا كافر أسير برد نعوذ بالله، هل يصير أمرها بيدها؟ أجاب: ني، والله أعلم.

وفي "العمادية" في الفصل الثالث والعشرين قال: وأفتى (في هذه المسألة بعض مشايخ زماننا) (٣) إن أجبروه على الذهاب فذهب، ينبغي أن يتحقق الشرط وهو الغيبة عنها؛ لأن الإتيان بالشرط مكرهًا أو ناسيًا أو عامدًا، سواء في حق تحقق الحنث.

* * *

[٤٢٥ - جمال الإسلام أسعد الكَرَابِيسي (٤)]

الشَّيخ أمام جمال الإسلام أبو المظفر أسعد بن محمَّد بن الحسين (٥) الكَرَابِيسي النَّيْسَابُوري.

كان فقيها فاضلا أديبًا عالمًا، حسن الطريقة، بارعًا ورعًا متديِّنًا صالحًا، وكان نحويًّا زكيًّا، له معرفة تامة بالفروع والأصول.


(١) ساقطة من: ض.
(٢) ع: الحاري.
(٣) ع: شيخ الإسلام في هذه المسألة.
(٤) انظر ترجمته في "الجواهر المضية" للقرشي (١/ ٣٨٦)، و"تاج التراجم" لابن قطلوبغا (ص: ١٣٢)، و"الطبقات السنية" للتميمي (الرقم: ٣٧٣)، و"الفوائد البهية" للكنوي، (ص: ٨٠)، و"معجم المؤلفين" لكحالة (٢/ ٢٤٧)، و"الأعلام" للزركلي (١/ ٣٠١).
(٥) أ: الحسيني.

<<  <  ج: ص:  >  >>