للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الطَّحَاوي" يفسخ ويجدد العقد وإلى وقت الفسخ يجب المسمى لما مضى، ولو كانت الأرض بحال لا يمكن فسخ العقد فيها بأن كان فيها زرع لم يستحصد فإلى وقت زيادته يجب المسمى بقدره، وبعد الزيادة إلى تمام السنة يجب أجر مثلها، وزيادة الأجرة تعتبر عند الكل حتى لو زاد واحد متعنتًا لا تعتبر هذه الزيادة.

واختار القاضي الإمام فخر الدِّين رواية الطَّحَاوِي في فتاويه، وقال: بأنه يفسخ العقد إذا زادت الأجرة، وذكر جدي شيخ (١) الإسلام برهان الدِّين في "التجنيس": أنّه لا تفسخ الإجارة وإن ازدادت (٢) الأجرة؛ لأن أجر المثل يعتبر وقت العقد، ووقت العقد المسمى كان أجر المثل. إلى هنا من "العمادية".

وكذا ذكره المفتي مجد الدِّين محمَّد الأُسْتُرُوْشَني في "فصوله" في الفصل الثالث عشر، انتهى] (٣).

* * *

[٤١٢ - الصَّدر الكبير محمود ابن مازه (٤)]

الشَّيخ الإمام الصَّدر الكبير برهان الدِّين، مفتي المشارق والمغارب، مجمع الفضائل والمناقب محمود بن الصَّدر السَّعيد تاج الدِّين أحمد بن الصَّدر الماضي برهان الدِّين الكبير عبد العزيز بن عُمَر بن مازه صاحب "المحيط البرهاني"، ووالد صدر الإسلام طاهر بن محمود.


(١) أ: فخر.
(٢) أ: زادت.
(٣) ساقطة من: ع.
(٤) انظر ترجمته في "سير أعلام النبلاء" للذهبي، (٢٠/ ٩٧)، و "الفوائد البهية" للكنوي (ص: ٣٣٦ - ٣٣٨)، و "معجم المؤلفين" لكحالة (١٢/ ١٤٦)، و "الأعلام" للزركلي (٧/ ١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>