للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وذكر الشَّيخ الإمام يحيى بن علي الزَّنْدَوِيْستي في الباب الحادي والثلاثين (١) من "روضته": وإذا سلم الإمام لا يقوم المسبوق إلى قضائه حتى يعلم بفراغ الإمام من الصلاة بتوجه القوم أو بقيامه إلى النافلة، حتى حكي أنّ أبا جعفر الهِنْدُوَاني بعث تلميذًا إلى قرية ليجلس للعامة، فسئل متى يقوم المسبوق إلى قضائه؟ فقال إذا سلم الإمام، قيل: أخطأت، قال: إذا سلم إحدى الجانبين (٢)، قيل: أخطأت، فقال: قبل السلام، قيل: أخطأت، فنزل من سريره، ورجع إلى أبي جعفر، فجعل يعاتبه لِمَ لَمْ تعلمني هذه المسألة، قال أبو جعفر: علمتك حيث قلت: إذا علمت بفراغ الإمام من الصلاة، غير أنك لم تشعر به.

* * *

[٢٢٥ - أبو بكر الجصَّاص الرَّازي (٣)]

الشَّيخ الإمام أبو بكر الرَّازي، المعروف بالجصَّاص، أحمد بن علي.

مشاهير كتب أصحابنا الحنفيَّة مشحونة بذكره ورواياته ومسائل مصنَّفاته.

تارة يذكر (بلفظ: الجصَّاص، وتارة) (٤) بلفظ: الرَّازي الجصَّاص، وتارة بلفظ: أبي (٥) بكر الرَّازي بلا ذكر الجصَّاص، وأما ما وقع في بعض الكتب: "وهو قول أبي بكر


(١) أ: الستين.
(٢) زائدة في ع: (إحدى الجانبين) ثانية.
(٣) انظر: ترجمته في "طبقات الفقهاء" للشيرازي (١/ ١٤٤)، و"الجواهر المضية" للقرشي (١/ ٢٢٠ - ٢٢٤)، و"تاج التراجم" لابن قطلوبغا (ص: ٩٦ - ٩٧)، و "الطبقات السنية" للتميمي (ص: ٢٦٨)، و"الفوائد البهية" للكنوي (ص: ٥٣ - ٥٤)، و"الأعلام" للزركلي (١/ ١٧١).
(٤) ساقطة من: أ.
(٥) ض: أبو.

<<  <  ج: ص:  >  >>