للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الصلاة، وهذا القول مختار القُدُوري، والقول الأول اختيار القاضي، وثمرة الخلاف تظهر في الحائض إذا طهرت آخر الوقت، والصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق؛ عند أصحابنا تجب إذا بقي من الوقت ما توجد فيه التحريمة، وعند زفر ومن تابعه من أصحابنا لا تجب (١) ولا يتعيَّن إلا إذا أدرك من الوقت مقدار ما يمكن الأداء فيه.

وإذا اعترضت هذه العوارض في آخر الوقت سقط الفرض بالإجماع، ولو أنَّ غلامًا صلَّى العشاء ثم احتلم ولم ينتبه حتى طلع الفجر؛ قال بعضهم: ليس عليه قضاء العشاء، وقال بعضهم: عليه إعادة العشاء وهو المختار، وإن استيقظ قبل طلوع الفجر عليه العشاء إجماعًا، وهذه واقعة محمَّد سألها أبا حنيفة ، فأجابه بما قلنا آنفا] (٢).

* * *

[٢٧١ - أبو الحسين القُدُوري (٣)]

الشَّيخ الإمام الفقيه، أبو الحسين (٤)، أحمد بن محمَّد بن أحمد بن جعفر بن حمدان القُدُوري.

قيل: نسبة إلى قرية من قرى بغداد، ويقال لها: قُدُورَة بضم القاف والدال المهملة وسكون الواو وفتح الراء، وقيل: نسبة إلى بيع القدور وهي جمع قدر.


(١) ض: يجب.
(٢) ساقطة من: ع.
(٣) انظر ترجمته في "الجواهر المضية" للقرشي (١/ ٢٤٧ - ٢٥٠)، و"تاج التراجم" لابن قطلوبغا (ص: ٩٨ - ٩٩)، و"الطبقات السنية" للتميمي (ص: ٢٩٤)، و"الفوائد البهية" للكنوي (ص: ٥٧ - ٥٩)، و"الأعلام" للزركلي (١/ ٢١٢).
(٤) ع: الحسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>