للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولو عدم البطن الأول والثاني؛ يعني عند ابتداء الوقف، ووجد البطن الثالث والرابع ومن دونهم اشترك الثالث ومن دونه من البطون وإن كثر؛ لأنّ البطن الثالث قد فحش بعده كالبطن الرابع والخامس، إلى قوله: والبعد إذا فحش يتعلق الحكم بنفس الأنساب، موجبي ايله عمل أولنوب بو مسألة يه مخالف أباطيله أو لنجاق، كتبه أبو السعود الحقير.

* * *

[١٤١ - أبو علي الرَّازِي (١)]

أبو علي الرَّازي الإمام.

كان رفيق الحسن بن أبي مالك في أخذ الفقه عن أبي يوسف، وروى عنه محمَّد بن شجاع أبو عبد الله الثَّلْجي.

وفي "قنية الفتاوى" في باب الجنابة نقلًا عن "أجناس النَّاطِفي": قال محمَّد : صبية يجامع مثلها يستحب لها أن تغتسل، وعن أبي جعفر الهِنْدُوَاني، (كأنه لم يرَ محمَّد جبرها وتأديبها على ذلك. وقال) (٢) أبو علي الرَّازي: تضرب على الاغتسال، وبه نقول، وكذا الغلام المراهق يضرب على الصلاة والطهارة.

* * *


(١) انظر ترجمته في "سير أعلام النبلاء" للذهبي (٨/ ٣٥٧)، و"الجواهر المضية" للقرشي (٤/ ٦٩ - ٧٠)، و"الطبقات السنية" للتميمي (ص: ٢٨٩٤)، و"الفوائد البهية" للكنوي (ص: ٢٣٧).
(٢) ساقطة من: ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>