للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

كان يدرِّس وحصل له الفالج في آخر عمره، مات سنة ثمان وتسعين وثلاثمئة.

[في "أجناس النَّاطِفي": قال في كتاب المناسك في الأصل: الحلال إذا قتل صيدًا في الحرم عليه قيمته، وله أن يهدي بها ويشتري بقيمته مهديًا فيذبحه ويتصدق باللحم على الفقراء، وقد فسره الحسن بن زياد في "مناسكه" فقال: إن كان في قيمة الهدي حيًّا وفاء بقيمة الصيد وفي اللحم وفاء بقيمته حيًّا جاز، وإن لم يكن في قيمته وفاء بقيمته لو كان حيًّا عليه أن يتصدَّق بتمام القيمة ويجزيه.

وقد ذكر شيخنا أبو عبد الله الجُرْجَاني في مسائل أصحابنا: روي عن أبي حنيفة كما فسَّره الحسن، وكان يقول في الدَّرس: إن كان قيمة الهدي عند الذبح حيًّا قدر قيمة الصيد، ثم تنقص قيمته عن قيمة الصيد جاز، ولا شيء عليه للنقصان على ظاهر رواية الأصل.

وقد سبق له ذكر في ذكر الإمام الزَّاهد أبي بكر بن حامد، وذكر أبي خازم القاضي، وذكر عبد الكريم بن محمَّد الحنفي] (١).

* * *

[٢٤٧ - أبو الحسين محمَّد بن أحمد الزَّعْفَراني (٢)]

أبو الحسين (٣) الدَّلال، المعروف بالزَّعْفَراني، محمَّد بن أحمد بن أحمد (بن محمد) (٤) بن عبدوس.


(١) ساقطة من: ع.
(٢) انظر ترجمته في "تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (١/ ٢٦٥)، و"المنتظم في تاريخ الملوك والأمم" لابن الجوزي (٩/ ١١٧)، و"الجواهر المضية" للقرشي (٣/ ١٧)، و"الطبقات السنية" للتميمي (ص: ١٧٧٧) و"الفوائد البهية" للكنوي (ص: ٢٥٥).
(٣) أ، ع: الحسن.
(٤) ساقطة من: أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>