للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[٣٦١ - عين الأئمَّة الكَرَابِيسي (١)]

[٣٦٢ - مجد الأئمَّة التَّرْجُماني (٢)]

[٣٦٣ - القاضي عبد الجبار (٣)]

[٣٦٤ - شهاب الأئمَّة الإمامي]

[٣٦٥ - سيف الأئمَّة السَّائلي (٤)]

عين الأئمَّة الكَرَابيسي ومجد الأئمَّة التَّرْجُماني وشرف الأئمَّة القاضي عبد الجبار وشهاب الأئمَّة الإمامي وسيف الأئمَّة السَّائلي.

قال الشَّيخ الإمام زين الأئمَّة أبو عبد الله محمَّد بن أبي بكر الوَبَري المعروف بخمير الخُوَارِزْمِي في كتاب الأضاحي في الفصل السادس والعشرين: ولو أودع رجل رجلًا شاة، فضحى بها المستودع عن نفسه يوم النحر، فعليه قيمتها لصاحبها، فإن أخذ صاحبها القيمة ورضي بها لا يجزيه (٥) ذلك من أضحيته، قال: لأنه إنّما ضمن القيمة بالذبح وهو غير ضامن قبل ذلك، فصار إراقة الدم على غير ملك بالضمان فلا يجزيه.


(١) انظر: "الجواهر المضية" للقرشي (٢/ ٣٥٥ - ٣٨٠)، و"البحر الرائق" لابن نجيم (١٥/ ١١٩)، و"مجمع الضمانات" لمحمَّد بن غالب البغدادي (١/ ١٩٢).
(٢) انظر: "الجواهر المضية" للقرشي (٢/ ٣٨٥)، و"البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ٤٩٦)، و"رد المحتار" لابن عابدين (١/ ٣٧٥).
(٣) انظر: "الأنساب" للسمعاني (١/ ١٣٧)، و"تاريخ الإسلام" للذهبي (٢٨/ ٢٣٢)، و"الوافي بالوفيات" للصفدي (١٨/ ٢٠)، و"تاريخ ابن خلدون" لابن خلدون (٤/ ٤٦٦).
(٤) انظر: "مجمع الضمانات" لمحمَّد بن غالب البغدادي (١/ ٣١١).
(٥) أ: تجزيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>