للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الشرائع) (١) الحق يكون عند الله واحدًا، لكن العباد مأمورون بالنظر في الدلائل، مع أنّ الحق عند الله كان واحدًا.

قيل له: إذا كان الحق عند الله واحدًا، وأبو حنيفة يقول في المسألة بالحل، والشَّافعي بالحرمة، كيف يكون؟

قال: في باب الدِّين الحق واحد والاجتهاد فيه مسوغ، فإنّ الاجتهاد طلب الحق في الدلائل المحتملة بالنظر والاستدلال، وفي باب أصول الدِّين الدليل قطعي فلا شبهة فالحقُّ فيه (٢) عند الله وعندنا واحد: ﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾ [يونس: ٣٢] وقد مرت هذه المسألة بتفاصيلها في ذكر صاحب "جواهر الفتاوى" أبي بكر محمَّد بن أبي المفاخر في هذه الكتيبة، فارجع البصر إليه.

وفيه أيضًا في الباب الخامس من فتاوى أصول الدين: حنفي انتقل إلى مذهب الشَّافعي، قال الشَّيخ الإمام فخر الدِّين محمَّد بن محمود: اكر اين مرد عاميست، ساقط القول والشهادة، شود از همه فاسقان بدتر باشد واكر أهل علمست مبتدع وضال كردد واجب باشد منع وزجر.

وتمام المسألة والحكاية المتعلقة بها قد مر في ذكر الإمام زفر الهذيل في الكتيبة

الأولى.

* * *

[٤٤٢ - مجد الشَّريعة أبو سليمان الكَرْماني]

الشَّيخ الإمام، قاضي القضاة، مجد الشَّريعة، أبو سليمان الكَرْماني، المعروف بقاضي مجد، ابن الإمام الزاهد أبي نصر الحسن بن علي.


(١) ساقطة من: أ.
(٢) ساقطة من: أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>