للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

من قال: يقع وإن أعرب بالرفع؛ لأنّ العوام لا يفصلون بين إعراب وإعراب، فكان في معنى ما (١) ذكرنا من التقدير.

* * *

[٣٢٠ - عبد الواحد الشَّيباني (٢)]

الشَّيخ الإمام الزاهد القاضي عبد الواحد الشَّيباني.

كان من كبار فقهاء ما وراء النهر، وكان يرجع إليه في أكثر الوقائع والنوازل والفتاوى.

في "فتاوى قاضي خان" في فصل ما يجتهد يقضي في المجتهدات قال: وإن لم يكن للقاضي رأي في المسألة فاستفتى فقيهًا فأفتاه، فقضى (٣) بفتواه، ثم حدث له رأي لا يرد قضاءه، ويعمل برأيه الحادث في المستقبل، حكي عن الشَّيخ الإمام عبد الواحد الشَّيباني أنه قال: ما يفعله القضاة من التفويض إلى (٤) شفعوي المذهب في فسخ اليمين المضافة وبيع المدبر وغير ذلك، إنّما يجوز إذا كان المفوض يرى ذلك بأن قال: لاح اجتهادي إلى ذلك، أما إذا كان لا يرى ذلك لا يصح تفويضه، وقال غيره: هذا (احتياط، ويصح التفويض) (٥) وإن كان لا يرى


(١) ساقطة من: ض، ع.
(٢) انظر: "الجواهر المضية" للقرشي (٤/ ٣٨٧)، و"الطبقات السنية" للتميمي (ص: ٢٩٩٧)، و"الفوائد البهية" للكنوي (ص: ١٢٩).
(٣) أ: فيقضي.
(٤) ساقطة من: أ.
(٥) ع: (تفويض احتياطًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>