للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وإن ثبت وكالته لا يلزمه التسليم، وبه أفتى (أستاذاي فخرا الأئمَّة وسراجا الأمة) (١) القُزَيْنِيان جزاهما الله أحسن الجزاء، وكذا قال الزَّاهدي في "حاوي منية الفتاوى": هذه المسألة بعينها.

ورأيت في "الحاوي" في فصل حكم الإقرار من كتاب الإقرار، قال الزَّاهدي: أفتى سراج الدِّين القُزَيْنِي (٢) والصدر برهان الدِّين محمد بن محمود المكي رحمهما الله في المديون إذا ادعى إيصال الدِّين إلى الدائن، فأنكر ولا بيِّنة له، فحلف الدَّائن وأخذ المال، ثم قال: سوكندرا بنا حق هوردم: بأن هذا إقرار بإيصال الدَّين إليه قبل الحلف، قال فخر الأئمَّة البديع: وهذا أحسن، وكذا رأيتها في "القنية".

* * *

[٥٠٠ - حسام الدِّين العليابادي (٣)]

الشَّيخ الإمام حسام الدِّين العليابادي، صاحب "كامل الفتاوى"، و "كتاب مطلع المعاني".

قال حافظ الدِّين النَّسَفِي في "المصفى شرح المنظومة النَّسفية" في باب أبي حنيفة في نظم:

ومبدأ التكبير فجر عرفة … إلى ثمانٍ لدليل عرفة

والختم عصر آخر التَّشريق … عندهما بالجهر والتَّحقيق


(١) ع: أستاذي فخر الأئمة وسراج الأمة.
(٢) أ: القزني.
(٣) انظر ترجمته في "كشف الظنون" لحاجي خليفة (٢/ ١٧٢١) و "الفوائد البهية" للكنوي، (ص: ١٠٣)، و "هدية العارفين" للباباني (٢/ ٣)، و "معجم المؤلفين" لكحالة (١٠/ ٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>