للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[ورأيت أيضًا في "وقف الخَصَّاف" في باب إقرار الرجل بأرض في يده أنها وقف، قال أبو بكر: قال الحسن بن زياد: وأتوهَّم أنَّ أبي قد روى ذلك أيضًا عن محمَّد ابن الحسن: ولو أنَّ رجلًا مريضًا أقرَّ في مرضه أنَّ هذه الأرض التي في يديه وقفها رجل مالك لها على فلان وعلى المساكين وابن السبيل، ثم مات المقرُّ في مرضه ذلك: أنه إذا كان فيما وقف لأناس بأعيانهم فهي من جميع مال المُقِر، ويكون للذين وقف عليهم المسمين الثلثان من غلَّة ذلك، والثلث للمساكين وابن السبيل، انتهى] (١).

وفي "الجواهر المضية": عَمْرو بن مُهَيْر الخَصَّاف، الإمام، والد الإمام أبي بكر أحمد، روى عن الحسن بن زياد، عن أبي حنيفة: إذا ارتشى القاضي فهو معزول، وإن لم يُعزَل، انتهى.

* * *

١٥٤ - علي بن مَعْبَد بن شدَّاد (٢)

كان من أصحاب محمَّد بن الحسن خاصَّة.

وعن الشِّيْرَازِي: روى عن محمَّد "الجامع الكبير" و"الجامع الصغير".

ذكره ابن يونس في الغرباء الذين قدموا مصر، فقال: قدم مصر مصر مع أبيه مَعبد، وكان يذهب في الفقه مذهب أبي حنيفة، وحدَّث بمصر.

وذكره المزِّي (٣) في "الكمال"، وسرد من روى عنه، فذكر من جملتهم أنه روى عن ابن عيينة وجرير بن عبد الحميد.


(١) ساقطة من: ع.
(٢) انظر ترجمته في "سير أعلام النبلاء" للذهبي (١٠/ ٦٣١)، و"تاريخ الإسلام" للذهبي (١٥/ ٣١٤)، و"الجواهر المضية" للقرشي (٢/ ٦١٤ - ٦١٦)، و"الطبقات السنية" للتميمي (ص: ١٥٧٥)، و"الفوائد البهية" للكنوي (ص: ٢٢٦ - ٢٢٧).
(٣) ض، أ، ع: المزني. ولعل الصواب ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>