للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القضاء بالإذن، ففي حق ما لم يؤذن بقي على ما كان قبل الإذن، ويجوز استخلافه بعدما فوض إليه؛ لأنه ملك ذلك بإذن السُّلطان كما ملك القضاء بنفسه بين الناس، واعتبر هذا بالوكيل بالبيع إذا وكل غيره، بخلاف المستعير حيث كان له أن يعير؛ لأنَّ المنافع تحدث على ملكه، فيملك تمليك ذلك من غيره، فيكون متصرف بحكم الإذن فيملك بقدر ما أذن له.

ثم قال: وعبر مشايخنا عن هذا، وقالوا: من أقام غيره لغيره لا يكون له أن يقم غيره مقام نفسه، ومن قام مقام غيره لنفسه كان له أن يقيم غيره لنفسه.

والفقه ما بيَّنا، فإن قيل: هل تجوز خطابة النائب بحضور الأصل عند عدم الإذن كما جاز حكم النائب وتصرف الوكيل عند حضور القاضي والموكل عند عدم الإذن؟ قلنا: لا؛ لأنَّ مدارهما حضور الرأي، فإذا وجد جاز، بخلاف الجمعة؛ إذ لا مدخل للرأي في إقامتها إلا إذا أذن؛ أي لا يجوز استخلاف الإمام للخطبة أصلًا ولا للصلاة ابتداءً إلا إذا كان مأذونًا من السُّلطان للاستخلاف، فحينئذ يجوز، وهذا مما يجب حفظه، فإنَّ الناس عنه غافلون، إلى هنا من "درر الحكام".

* * *

[٣٢٣ - أبو نصر أحمد الإِسْبِيْجابي (١)]

الشَّيخ القاضي الإمام الإِسْبِيْجابي أبو نصر أحمد بن منصور.

أحد شراح "مختصر الطحاوي".


(١) انظر ترجمته في "الجواهر المضية" للقرشي (١/ ٣٣٥ - ٣٣٦)، و"تاج التراجم" لابن قطلوبغا (ص: ١٢٦ - ١٢٧)، و"الطبقات السنية" للتميمي (ص: ٣٩٤)، و"الفوائد البهية" للكنوي (ص: ٧٥)، و"هدية العارفين" للباباني (٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>