للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يحل شربه، وحكمه حكم العصير، وسمي هذا باذقًا، إلا أن بيع هذا الباذق جائز عند أبي حنيفة، وقالا: لا يجوز] (١).

* * *

[١٣٢ - بِشْر بن الوليد (٢)]

القاضي بِشْر بن الوليد بن خالد الكِنْدي.

أحد أعلام المسلمين، وأحد المشاهير، وهو أحد أصحاب أبي يوسف خاصة، وعنه أخذ الفقه، وكان متقدمًا عند أبي يوسف، وروى عنه كتبه وأماليه.

ولي القضاء ببغداد في الجانبين جميعًا في زمان المعتصم بالله، فسعى به رجل وقال: إنه لا يقول: القرآن مخلوق، فأمر به المعتصم أن يجلس في منزله، فجلس، ووكل ببابه، ونهى أن يفتي أحدًا بشيء، فلما ولي المتوكل جعفر بن أبي إسحاق الخلافة أمر بإطلاقه، وأن يفتي النَّاس، ويحدثهم، فبقي حتى كبر سنه.

مات سنة ثمان وثلاثين ومئتين.

[وفي الفصل السادس عشر، من فصول مجد الدِّين محمَّد بن محمود الأُسْتُرُوْشَني: إذا سمع من النّاس أنَّ فلانًا مات، أو رآهم صنعوا به ما يُصنع بالموتى وسعه أن يشهد على موته وإن لم يعاين ذلك.

وروى ابن سَماعة عن محمَّد: إذا أخبرك واحد عدل بالموت وسعك أن تشهد


(١) ساقطة من: ع.
(٢) انظر ترجمته في "الطبقات" لابن سعد (١/ ٣٥٥)، و"طبقات الفقهاء" للشيرازي (١/ ١٣٨)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (١٠/ ٦٧٣ - ٦٧٥)، و"الجواهر المضية" للقرشي (١/ ١٦٦ - ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>