للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ثم قال هل ينفع؟ قالوا: يرجى أن يؤنّس ميته بصوته، أما فيما عدا ذلك فالقراءة عند القبور وغيرها سواء؛ لأن الله تعالى يسمع حيث ما قرئت، والمختار أنّه ينفع، لأنّه ورد الأخبار بقراءة آية الكرسي والإخلاص والفاتحة وغير ذلك.

وفي باب علامة السين من كتاب الصلاة: من أراد أن يصلي التطوع بنية الخصم لا ينبغي أن يفعل، لأن نية الخصم لا تفيد، لأنّه إذا صلى لوجه الله تعالى فإن كان له خصم لم يجر بينه وبين الخصم عفو (١)، أخذ الله من حسناته ودفع (٢) إليه في الآخرة، نوى أو لم ينوِ، وإن لم يكن له خصم أو كان قد جرى بينهما عفو لا يدفع إليه من حسناته نوى أو لم ينوِ.

وفي باب علامة النون من كتاب الصلاة أيضًا: لا ينبغي لمن كان له أربعة آلاف درهم ببلخ أن يمشي في الأسواق راجلًا كيلا يصيبه أذى الطريق.

وفي هذا الباب (إذا صلى ومعه مرارة الشاة، فمرارة كل شيء كبوله، فكل حكم ظهر في حق البول فهو الحكم في المرارة) (٣).

إذا صلَّى ومعه جلد الحيَّة أكثر من قدر الدِّرهم لا تجوز الصلاة معه مذبوحة كانت أو غير مذبوحة؛ لأن جلدها لا يحتمل الدباغة لقيام الذَّكاة مقام الدباغ.

وفي "فتاوى ظهير الدِّين البُخاري" في الفصل السابع من كتاب السير: ولو قال: لو كان فلان نبيًّا لم أؤمن به؛ يكفر، وكذا لو قال: لو أمرني الله ﷿ (٤) بكذا لم


(١) ع: عفوًا.
(٢) ع: ودفعه.
(٣) ساقطة من: أ.
(٤) ع: تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>