للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ببخارى، صرَّح به في "العمادية" في الفصل الثاني، قال: ذكر في "المبسوط": القاضي إذا قضى للغائب أو عليه، وليس عنه خصم حاضر؛ ليس له ذلك عندنا، ولو قضى ينفذ لكونه مجتهدًا فيه.

فإن قيل: المجتهد فيه نفس القضاء، فينبغي أن يتوقف على إمضاء قاض آخر، (كما إذا قضى لامرأته بشهادة رجلين يتوقَّف على إمضاء قاض آخر) (١)؛ لأن الخلاف وقع في نفس القضاء، قلنا: ليس كذلك، بل المجتهد فيه يثبت بسبب القضاء، وهو أنّ البينة هل تكون حجة بغير خصم حاضر للقضاء أم لا؟ فإذا رآها القاضي حجة وقضى بها نفذ قضاؤه كما لو قضى بشهادة المحدود في القذف.

وذكر القاضي الإمام ظهير الدِّين المحتسب ببخارى في "فتاواه": أنّ نفس القضاء مختلف فيه، فيتوقف على إمضاء قاضٍ آخر، كما لو كان القاضي محدودًا في القذف.

* * *

[٤٢٨ - عبد الرَّحمن بن شجاع البغدادي (٢)]

أبو الفرج عبد الرَّحمن بن شجاع بن الحسن بن الفضل البغدادي.

أخذ عن أبيه أبي الغنائم شجاع بن الحسن، مدرس مشهد الإمام، وسمع من ابن ناصر، وأخذ عنه الإمام نجم الدِّين بكير بن يَالِنْقِلِجْ الفقيه الأصولي التركي الناصري، صاحب "المختصر الحاوي"، و"النور اللامع"، و"البرهان الساطع".


(١) ساقطة من: ض.
(٢) انظر ترجمته في "المختصر المحتاج إليه من تاريخ الحافظ الدبيثي" للذهبي (١٥/ ٢٣٦)، و"الجواهر المضية" للقرشي (٢/ ٣٧٩ - ٣٨٠)، و"الطبقات السنية" للتميمي (الرقم: ١١٦٥)، و"الفوائد البهية" للكنوي، (ص: ١٥٢ - ١٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>