للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يعني زوجها، وإذا ثبت ذلك صار كأنه قال الولد للزوج، وإنما يلزمه المهر كاملًا، لأنا أثبتنا النسب منه، وفي حكمنا بثبوته حكم بالوطء، فلزمه كمال المهر، وقال أبو يوسف في الإملاء ينبغي في القياس أن يجب على الزوج مهر ونصف، لأنّه وقع الطلاق عليها، ووجب نصف المهر ومهر آخر بالدخول، وقال أبو حنيفة أستحسن في هذا، ولا يجب عليه إلا مهر واحد، لأنا جعلناه كالدخول من طريق الحكم، فتأكد المهر كما لو خلا بها] (١).

* * *

[٢٤٩ - أبو على السَّمَرْقندي (٢)]

الشَّيخ الإمام أبو علي السَّمَرْقندي الحسن بن داود بن رضوان.

درس بنيسابور على أبي سهل الزجاجي، وأخذ الفقه عنه عن أبي الحسن الكَرْخي عن أبي سعيد البَرْدَعي عن أبي علي الدَّقَّاق عن موسى بن نصر الرازي عن محمَّد بن الحسن عن أبي حنيفة ، وأبو سعيد البَرْدَعي عن موسى بن نصر الرازي عن محمَّد عن أبي حنيفة.

وكان أحد الفقهاء الكوفيين المتقدمين في النظر والجدال.

وخرج إلى العراق وأقام بها يسمع ويتفقه، ثم انصرف إلى نيسابور، ودرس الفقه، وبنى المدرسة.


= انظر: "مقاييس اللغة" لابن فارس (٤/ ٤٨٦)،
(١) ساقطة من: ع.
(٢) انظر ترجمته في "المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور" للصيرفيني (ص: ١٩٠)، و"الجواهر المضية" للقرشي (٢/ ٥٤ - ٥٥)، و"الطبقات السنية" للتميمي (ص: ٦٧٤)، و"الفوائد البهية" للكنوي (ص: ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>