للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفي الفصل الثلاثين من فصول محمَّد بن محمود الأُسْتُرُوشَني في أحكام الصبي، قال: ورأيت في حج غريب الرواية: روى الحسن عن زفر رحمهما الله في ابن عشر سنين إذا ارتدَّ ثم رمى صيدًا أو ذبح أنّه يؤكل ولا تصح ردته، وعند أبي يوسف لا يحل. قال الحسن: رجع أبو يوسف إلى قول زفر، كذا روى الحسن عن أبي يوسف. وعن أبي حنيفة أنّ إسلامه إسلام، وردته لا تكون ردة، قال: وهذا خلاف الظاهر.

وذكر فخر الإسلام علي البَزْدَوي في باب أهلية الأداء من أصول الفقه: ارتداد الصبي العاقل يصح عند أبي حنيفة ومحمَّد رحمهما الله تعالى، ولكن لا يُقتل؛ لأنّ القتل يجب بالمحاربة لا بعين الردَّة، ولم توجد، فأشبه ردَّة المرأة] (١).

* * *

[١١٢ - عبد الله بن المبارك (٢)]

أبو عبد الرَّحمن، عبد الله بن المبارك المَرْوَزِي، .

ولد سنة ثمانية عشر ومئة، وهو مولى رجل من بني حنظلة، وكانت أمه خُوَارزمية، وأبوه تركيًّا.

صاحَب الإمام، وأخذ عنه علمه، نظر إليه أبو حنيفة رحمهما الله، وسأل عن بدء أموره وطلبه في الفقه والزهد، قال: كنت جالسًا مع إخواني في بستان لنا، فأكلت وشربت إلى الليل، وكنت مولَعًا بضرب العود والطنبور، ونمت سحرًا، ورأيت في منامي طائرًا فوق رأسي على شجرة يقول: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ


(١) ساقطة من: ع.
(٢) انظر ترجمته في "الطبقات" لابن سعد (٧/ ٣٧٢)، و"الجواهر المضية" للقرشي (٢/ ٣٢٤ - ٣٢٦)، و"الطبقات السنية" للتميمي (ص ١٠٧٦) و"الفوائد البهية" للكنوي (ص ١٧٥ - ١٧٧)، و"الأعلام" للزركلي (٤/ ١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>