للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفي "الفتاوى الظَّهِيْرِيَّة" في فصل (١) مسائل اللبس من كتاب الأيمان، قال: وفي فتاوى أبي الليث: رجل قال لامرأته بالفارسية: اكَر رشته توبتن من مى آيد أو قال: بتن من برآيد. كذا فوضع يده على غزلها أو خاط ثوبًا منه لا يحنث، وحكي عن أبي مطيع أنه سئل عن هذا في آخر عمره، فأومأ برأسه أن لا يقع الطلاق، قال أبو الليث هذا دليل على أنَّ المفتي إذا سئل عن مسألة فحرَّك رأسه بالجواب بلا أو بنعم يؤخذ بذلك، بخلاف الوصية] (٢).

* * *

١١٩ - يوسف بن خالد السَّمْتي (٣)

صاحب الإمام.

وعن الصَّيْمَري: أنَّه كان قديم الصحبة لأبي حنيفة، كثيرَ الأخذ عنه.

روى عنه هلال بن يحيى.

وعن الطَّحَاوِي أنّه قال: سمعت المزني يقول: سمعت الشَّافعي يقول: كان يوسف بن خالد رجلًا من الخيار.

مات سنة تسع وثمانين ومئة في رجب.

في "فتاوى قاضي خان" في مسائل الشرطة من كتاب الوقف: رجل قال: أرضي هذه موقوفة صدقة لله تعالى أبدًا على أن أبيعها، فاشترى بثمنها أرضًا أخرى، فتكون وقفًا


(١) أ: (فصائل).
(٢) ساقطة من: ع.
(٣) انظر ترجمته في "الطبقات" لابن سعد (٧/ ٢٩٢)، و"الجواهر المضية" للقرشي (٣/ ٦٢٦ - ٦٢٨)، و"الطبقات السنية" للتميمي (ص ٢٧٣٥)، و"الفوائد البهية" للكنوي (ص ٣٧٦ - ٣٧٧)، و"الأعلام" للزركلي (٨/ ٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>